فهرس الكتاب

الصفحة 5318 من 6922

النخل والزرع متى شاء، وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراء، ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما.

واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع، أو بسر قد اخضر، واحمر، وقد انتهى، وعظم، لم يطعم بعد، ولم يرطب، وقد احتاج إلى السقي، والتعاهد حتى يرطب.

فقال أبو ثور: المعاملة [في ذلك جائزة، فإن كان عظم وانتهى ولم يحتاج إلى القيام عليه كانت المعاملة] في ذلك تبطل.

وقال يعقوب ومحمد: إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع، أو بسر، قد اخضر، أو احمر، أو قد انتهى، وعظم، ولم يرطب، فلا يجوز المعاملة فيه [و] إن كان قد يزداد فالمعاملة جائزة، وإذا عامله وقد انتهى فقام عليه، وحفظه، كانت الثمرة لصاحب النخل، وللعامل كراء مثله.

وكان مالك بن أنس يقول: لا يساقى شيء من الأصل مما تحل فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت