فهرس الكتاب

الصفحة 4467 من 6922

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله عز وجل {والذين يرمون أزواجهم} وهذه زوجة عند الجميع.

واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها.

فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [الحكم] ، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا.

وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق.

كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير.

وروي ذلك عن الشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت