فهرس الكتاب

الصفحة 4224 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها.

فقالت طائفة: القضاء ما قضت، كذلك قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وابن عباس وروي ذلك عن علي، وفضالة بن عبيد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، إلا أن ابن عمر قال: إذا قال الرجل نويت واحدة فيمينه بالله ما نويت إلا واحدة وترد إليه. ولم يستثن سائر من ذكرناهم ما استثناه ابن عمر.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة، وهو أحق بها.

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت