فهرس الكتاب

الصفحة 2895 من 6922

6610 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.

6611 - حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها".

6612 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. قال: ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال: وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله. قال: وجاء بشاهدين. قال: فقال علي: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبة، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين، فأيكما قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت