6791 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، أن عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت قالوا في المشركة: للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي هو الثلث أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم، والإخوة والأخوات من الأم، الذكر والأنثى فيه سواء.
6792 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق [بن] خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي] حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرهم؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه