8072 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".
قال أبو بكر: يعني لا بيع بينهما تام حتى يتفرقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه"أي: ليس بمؤمن مستكمل الإيمان، هذا وما أشبهه كثير موجود في السنن.
اختلف أهل العلم في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما في عقد البيع، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
وقالت طائفة: اشتراط الخيار ثلاثة أيام جائز، والبيع فاسد إذا اشترطا خيار أكثر من ثلاث، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن شبرمة، واحتج الشافعي بحديث المصراة، وبه احتج النعمان وهو يدفع القول بحديث المصراة حيث يجب القول به. وفرقت فرقة ثالثة بين