فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق. وبه قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. وهو قول سفيان الثوري، وروي ذلك عن الحسن البصري.
وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك - أنه قال مرة: يفسخ نكاح الأمة وتثبت الحرة، ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لها. وإن لم تعلم فلها الخيار.
قال أبو بكر: تثبت الحرة، ويبطل نكاح الأمة.
اختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.
فكره ذلك كثير من أهل العلم.
قال مجاهد: لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية.
وقال الزهري، ومكحول: لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين.