واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق، فقالت طائفة: تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وكان الشافعي يقول: لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع نسوة يشهدن له [ ] يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك، وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل.
قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه للناس