فهرس الكتاب

الصفحة 4284 من 6922

فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول. كذلك قال عطاء، ومالك إذا أتاها وهي حائض. والإحرام في معناه.

وفيه قول ثان: وهو أنها تحل للأول. هذا قول الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي في الحيض: يحلها. وبه قال ابن نصر.

وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها.

وكان الشافعي يقول: إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] حشفة غير الخصي، أحلها.

وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل، قال: الخصي لا يولج.

قال أبو بكر: إنما قال أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق العسيلة.

كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت