فهرس الكتاب

الصفحة 6585 من 6922

عمر بن عبد العزيز أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام. وحكي ذلك عن مالك.

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من التابعين. وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة. وهو قول سفيان الثوري، والنعمان، ومن وافقهما من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي وأصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت