عمر بن عبد العزيز أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام. وحكي ذلك عن مالك.
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من التابعين. وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة. وهو قول سفيان الثوري، والنعمان، ومن وافقهما من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي وأصحابه.