وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"دليل على إبطال هذا النكاح، وكان عطاء يجيز ذلك إذا كان بشهادة. وكان النعمان يقول: [للمرأة] أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز.
أجمع عامة أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. هذا مذهب مالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وأحمد، وأبي عبيد، والنعمان وأصحابه، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: ليس له أن يزوجها، ولكن السلطان. قيل: فإن زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه.