اختلف أهل العلم في أرزاق القضاة، فكرهت طائفة أخذ الرزق على القضاء:
6531 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن القاسم، عن مسروق قال: كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقا، ولصاحب مغانمهم.
6532 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا، ولا لصاحب مغنمهم.
وممن كره أن يأخذ القاضي على القضاء أجرا: الحسن البصري، والقاسم، وكان الشافعي يقول: لو عملوا كمحتسبين كان أحب إلي، وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم عندي، وقال أحمد في القاضي: ما يعجبني أن يأخذ أجرا على القضاء، وإن كان فبقدر شغله مثل والي اليتيم. ورخصت طائفة في ذلك، رخص فيه ابن سيرين، وقال شريح: يوفيهم وليستوفي منهم.
6533 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا [أبو] معاوية، عن حجاج، عن نافع قال: كان زيد بن ثابت (يأخذ) على القضاء أجرا.