فهرس الكتاب

الصفحة 5005 من 6922

قال أبو بكر: وهذا غير ثابت، وخبر أبي هريرة ثابت، وفي حديث أبي رافع دليل على إباحة أخذ المقرض أفضل مما أعطى، إذا طابت به نفس المعطي.

واختلفوا في الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى.

فأباحته طائفة ولم تر به بأسا. روينا في ذلك أخبارا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

8230 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا علي بن حكيم، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن سعيد بن المسيب قال: إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت