7065 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو العميس، سمعه من عامر بن عبد الله بن الزبير، عن ابن مسعود: أنه أوصى فكتب في وصيته ... .
أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا، وقرأه على الشهود، أو قرأ الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة.
واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها، ويقول للشهود: اشهدوا علي بما في هذا الكتاب. فأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: عبد الملك بن يعلى، ومكحول، ونمير بن