فهرس الكتاب

الصفحة 3514 من 6922

إبراهيم، وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه.

وروينا عن حفص بن عاصم أنه ذهب إلى سالم بن عبد الله، وقد ختم وصيته فقال: إن حدث بي حدث فاشهد عليها.

واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه، في نهيه وأمره، وأحكامه وسنته، ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء، والفروج، والأموال، يبعثون بها مختومة، ولا يعلم حاملها ما فيها، فأمضوها على وجوهها، فكذلك الشهادة على الكتاب الذي يقر به كاتبه أنه خط يده، فكل ما كان فيه من طلاق وعتاق وبيع وشراء وغير ذلك من الإقرار بالدين والصدقة فهو لازم له، وأوسع للشاهد عليه أن يشهد به إذا ثبت معرفة الصحيفة والخاتم مع إقرار كاتبها عنده بما فيها، وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي إذا شهد الشهود على ذلك، ثم أثبتوا معرفة الكتاب، والخاتم، وسواء قرأ عليهم الكتاب أو ترك، وذكر استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز، فإن سليمان كتب عهد عمر في صحيفة وختمها، وأشهدهم على عهده بما في تلك الصحيفة، من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت