أعلم. قال"فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة".
8801 - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي [بكير] ، قال: حدثنا شعبة، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من منح منحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل نسمة أو رقبة".