فهرس الكتاب
أن يأتي بامرأة، فإن اعترفت رجمها، ولم يقل: أعلمني أحضرها، ولم أعلمه أمر برجم فحضر، ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، ولم يقل أعلمني أحضرها، ولقد أمر عثمان برجم امرأة وما حضرها.
قال أبو بكر: هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه.
أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا أعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولي الجهنية التي اعترفت بالزنا:"إذا وضعت فأخبرني".
9136 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت بالزنا وقالت: أنا حبلى، فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال:"أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني"ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت.
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع في الوقت الذي ترجم بعد وضع حملها: فقالت