فهرس الكتاب

الصفحة 3708 من 6922

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها.

هذا مذهب مالك، والشافعي رحمه الله، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وسفيان الثوري.

وروي معنى هذا القول عن عثمان بن عفان، وشريح، وإبراهيم النخعي، وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت