فهرس الكتاب

الصفحة 4624 من 6922

، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبي عبيد قال: قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا.

أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل.

7828 - ومن حديث إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. محمد بن نصر، عن إسحاق. وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت