وإذا قال الرجل للرجل - وأبوه عبد، وأمه حرة وقد ماتا جميعا -: لست لأبيك: فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان، وقد ماتا: لست لأبيك: فعليه الحد في قولهم جميعا.
وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: الحد يقع هاهنا للعبد ويستقبح أن يحد المولى لعبده قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولى بهذا القذف.
قال أبو بكر:: يبطل حقا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها.
وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، ليس يراد به قذف، إنما يراد به أن الرجل يذهب بنفسه: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران مسلمان: ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: عليه حدان. غير أن الشافعي قال: لا يضربهما في موقف واحد، ولكنه