فهرس الكتاب
الصفحة 4288 من 6922
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز.
[كذلك] قال النخعي، والثوري: وقال: في نفسي منه شيء.
وحكى ابن القاسم عن مالك أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.
وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.
وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في
حجم الخط: