فهرس الكتاب

الصفحة 4288 من 6922

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز.

[كذلك] قال النخعي، والثوري: وقال: في نفسي منه شيء.

وحكى ابن القاسم عن مالك أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.

وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.

وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت