فهرس الكتاب

الصفحة 6299 من 6922

ولا حجة مع من فرق بين ذلك، وحيث ما ضرب من أعضاء المضروب جائز إلا موضع منع منه سنة أو موضع يخاف منه التلف.

وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} فقال بعضهم: الرأفة أن لا تقيم الحد. وقال غيرهم: ذلك في شدة الضرب. وقد ذكرت اختلافهم في ذلك في كتاب التفسير، فمما منعت منه السنة الضرب على الوجه، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا ضرب أحدكم فليتوق الوجه".

وروي عنه أنه قال:"إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه".

9161 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه".

اختلف أهل العلم في المضنوء يزني.

فقالت طائفة: يضرب بأثكول النخل، كذلك قال الشافعي وقد روى فيه حديثا ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت