فهرس الكتاب

الصفحة 4873 من 6922

قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح النصاري أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر والعصير، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره.

وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما.

باب ذكر خبر روي عن النبي عليه السلام"أنه اشترى إلى الميسرة"تكلم أهل العلم في معناه

8101 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت