8099 - حدثنا موسى، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمر بن نافع أن عبد الله بن جعفر، والقاسم بن محمد كانا يتبايعان إلى العطاء.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوافق مالكا في هذه المسألة بأن المقصود بالحصاد وجداد النخل: الأوقات فتلك الأوقات معروفة عند أهل المعرفة بها، تقدم أفعال الناس لها أو تأخر.
وقالت طائفة: لا يجوز البيع ولا السلم إلى العصير، وإلى الحصاد، والدياس. روينا هذا المذهب عن ابن عباس.
8100 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تبايعوا إلى العصير، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم.
قال أبو بكر: وبه قال الشافعي، والنعمان. وكان الشافعي لا يجيز البيع إلى شيء من الأوقات التي بدأنا بذكرها، قال: لأن الله عز وجل حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام فقال: {يسألونك عن الأهلة} الآية.