المشتري إذا اشترى جارية فأعتقها في تلك الحال قبل أن يقبضها أن عتقه جائز، ولا يجوز عتق البائع لزوال ملك البائع عنه بالافتراق، وثبوت ملك المشتري عليه، ولا يجوز أن يمنع رجل من بيع ما يملك بغير حجة، إلا الطعام الذي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الطعام الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل أن يقبض كل مكيل وموزون ومعدود ومشترى صبرة بعد أن يقع عليه اسم الطعام. فأما خبر حكيم بن حزام الذي احتج به بعض أهل الحديث، فالمشهور من أخبار حكيم والثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه"وهو موافق لسائر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في إسناد خبر حكيم بن حزام الذي احتج به بعض أصحابنا، وكل بيع فجائز على ظاهر كتاب الله إلا بيع نهى الله عنه، أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع أهل العلم عليه - والله الموفق.
7976 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو صالح، عن يحيى بن أيوب، حدثه عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى بني سراقة، عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا عثمان، [إذا ابتعت] فاكتل، وإذا بعت فكل".