اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.
(فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) . وكان الشعبي يقول: يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن أبي قلابة. وكذلك قال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل، وكذلك قال سفيان الثوري إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو عبيد، وكان الشافعي رحمه الله يقول: المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره.
وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح، والحسن والزهري، والحكم بن عتيبة، وكذلك قال مالك بن