فهرس الكتاب

الصفحة 3931 من 6922

وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة، وأحمد بن حنبل.

وقال أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه.

قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته.

واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو.

فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد.

هذا قول الزهري، ومالك بن أنس.

وقال أحمد: تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال الأوزاعي: على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي، وأهل العراق: العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت