فهرس الكتاب

الصفحة 4924 من 6922

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراط أو بدينار ودرهم.

واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم.

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز هذا البيع، وممن كرهه إبراهيم النخعي وعطاء، والأوزاعي، وروي ذلك عن ابن سيرين، وكذا قول ابن أبي ليلى / وسفيان الثوري، والشافعي، وقال لما فيه، وهو قول أحمد، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي: البيع فاسد في هذا وفيما أشبهه، وحكي عن الثوري أنه قال بعد ذكره حديث إبراهيم أنه كره ذلك، قال: أرى هذا على وجه النسيئة، فأما يدا بيد فأرجو أن لا يكون به بأس. والله أعلم.

وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوبا بدينار إلا درهما وكان عبد الله بن الحسن يجيز شراء الشيء بدينار إلا درهم إذا عرفا سعر الدنانير في تلك السوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت