فهرس الكتاب

الصفحة 6489 من 6922

اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد، والرجلين بالرجل.

فقالت طائفة: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا، وكذلك أكثر من الاثنين. هكذا قال الشافعي. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، واحتج أحمد بحديث روي عن علي: أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا: إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا عمر في قتل النفر بالواحد، وليس في قطع اليدين باليد سنة متبعة فوقفنا عن القول به.

اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت