فهرس الكتاب

الصفحة 5415 من 6922

قال أبو بكر: وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولا ثالثا: قال في ضراب الفحل: لا يأخذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقك. وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأموي: العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وبه قال أبو عبيد.

قال أبو بكر: والسنة والنظر دالان على أن ذلك لا يجوز، فأما السنة: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وأما النظر: فإن ذلك غير معلوم، ولا موقوف له على حد، وهو يشبه الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفحل قد يضرب في تلك المدة ولا يضرب، ويقل ويكثر، والسنة مستغنى بها عما سواها.

8500 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت