فهرس الكتاب

الصفحة 6445 من 6922

كثر الشرب، وفي مشاورته في ذلك دليل على أن لا حكم عنده في ذلك، ولا عند من حضره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذ لو كان عنده أو عند أصحابه عن رسول الله في ذلك لتبعوه وانتهوا إليه.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يستنه النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يجب أن يفعل بالسكران ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب أقل ما قيل أنه ضرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويوقف على ما زاد على ذلك.

اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود] رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب.

فقالت طائفة: يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره.

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال: إني سائل عن الشراب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده الحد تاما، وثبت أن عبد الله بن مسعود وجد من رجل ريح الخمر فجلده.

9274 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت