اختلف أهل العلم في العمرى، فقالت طائفة بظاهر أخبار جابر أن العمرى للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه روينا معنى هذا القول، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر.
8853 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه قال: فذلك أبعد له.
8854 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن [عبيد] ، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له.
وقال شريح: العمرى ميراث لأهلها.
وقال طاوس: العمرى جائزة ونقضي بها، وقال مجاهد: العمرى