إذ علم الله أنه يريد أن يحلها له. وقال ابن مسعود: آكل الربا، ومواكله، والمحلل، والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا ليحلها لزوجها الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. ولا يحلها لزوجها الأول، إلا نكاح رغبة غير مدالسة.
7723 - روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح.
وقال قتادة: إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.
وقال النخعي: إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.