فهرس الكتاب

الصفحة 6650 من 6922

الأنف إذا وثئ بعشرة دنانير، وإذا كسر بمائة دينار.

وفيه قول سادس: وهو أن في الأنف إذا كسر حكم. هذا قول سفيان الثوري. وقال مالك في الأنف يكسر خطأ: الاجتهاد. قال: وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا يتنفس بها ففيه الاجتهاد. وقال الشافعي: إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة، وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال: فقد قيل فيه الدية.

قال أبو بكر: وما قطع من الأنف فبحسابه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي. وبه قال الشافعي.

واختلفوا فيما يجب في روثة الأنف فقالت: فيه ثلث الدية. كذلك قال مجاهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت