فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 6922

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى في قوله:"ما حق امرئ له مال يريد [أن] يوصي فيه"دليل على أن الوصية غير واجبة على من لا دين عليه، ولا حق قبله. وأن لو كان ذلك فرضا لم يجعله إلى إرادة الموصي، ويدل على مثل هذا المعنى حديث أبي هريرة.

7026 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، [فهل] يكفر عنه إذا تصدقت عنه؟ قال:"نعم".

7027 - وحدثنا علان قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أفتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال:"نعم".

قال أبو بكر: ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك لما بلغه دليل على أن تارك الوصية غير عاص لله في تخلفه عن الوصية، إذ لو كان ذلك فرضا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت ترك فرضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت