فهرس الكتاب

الصفحة 6161 من 6922

قال أبو بكر: هذا غير ثابت، والقتل غير واجب، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".

قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن قطع الرجل بعد اليد يجب (بالإجماع) ويجب الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لما اختلفوا. كان مذهبا، والله أعلم.

روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال:"احسموها"وفي إسناده مقال، وقد استحب ذلك غير واحد من أهل العلم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت