الحارث، عن دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك".
أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على أن [المستعير] لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته. فقالت طائفة: ليس عليه ضمانها.
(و) روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا ليس: على مؤتمن ضمان، وإسناد ذلك مذكور في كتاب الوديعة.