فهرس الكتاب

الصفحة 5284 من 6922

قال أبو بكر: وقوله هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه [أعطى خيبر] على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وهو خلاف ما رويناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف فيه أكثر أهل العلم. وقد روينا عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، أما الحسن (فكان) يكره ذلك إلا بأجر معلوم - يعني دفع النخل معاملة - وأما النخعي فقال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع.

(واختلفوا) الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من يخرج البذر العامل أو رب الأرض؟

فقالت طائفة: يكون من عند العامل.

8441 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف [فزرعتها] ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت