[1/ 233] وَقِيلَ لِعَبِيدَةَ مِمَّا يُعَادُ الْوُضُوءُ، قَالَ: مِنَ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ.
وَرُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ قَدْ ذَكَرْنَاها فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعَ. وَلَا أَحْسَبُ مَنْ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اسْتِحْبابا بَيِّنٌ ذَلِكَ فِي أَلْفَاظِ حَدِيثِهِمْ.
رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ مَسَّ إِبْطَهُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمَا،
وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: [1/ 234] مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.
وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَّ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ.
138 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنْ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ مَسَّ إِبْطَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»
139 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ لَيْثٍ،