2996 - (3018) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهما مِثْلُ أُحُدٍ»
2997 - (3019) حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ [5/ 374] مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ، أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»
ذِكْرُ صِفَةِ حَمْلِ الْجَنَازَةِ
وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ حَمْلِ الْجَنَازَةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَبْدَأُ الْحَامِلُ بِيَاسِرَةِ السَّرِيرِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَاسِرَتِهِ الْمُؤَخَّرَةِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَامِنَةِ الْمُؤَخَّرَةِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يَامِنَةِ السَّرِيرِ الْمُقَدَّمَةُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، كَأَنَّهُ يَدُورُ عَلَيْهَا، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَيُّوبَ