فهرس الكتاب

الصفحة 5179 من 6922

إلى ألف درهم إن دفع الألف عدى إلى رب المال وقد كان يجب في قياس قول من جعله شريكا: يعتق عليه من جهة الشركة أن يجعل الحصة فيما ذكر منهما جميعا إذا جعلهما جميعا شريكين وهذا لا معنى له، والله أعلم.

واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر.

فقالت طائفة: ينفق بالمعروف. كذلك قال مالك، والأوزاعي: أن له النفقة إذا شخص بالمال، وهو قول أبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ولا نفقة له في قولهم جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد. ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من المال: إبراهيم النخعي، والحسن، وروي ذلك عن القاسم، وسالم.

وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه. وكان أبو ثور يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء وفصد العروق ومكافأة الإخوان: من مال نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت