7439 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، و (عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة) قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فجاءت داجن فأكلتها.
قال أبو بكر: فدل على أن رضاع الكبير لو كان ثابتا لتلي في المصاحف، على أن الذي عليه يعتمد ما يتلى وهو قوله: {والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وليس لما بعد التمام حكم.
اختلف أهل العلم في فيما يحرم من الرضاع في الحولين وبعدهما.
فقالت طائفة: ما كان من الرضاع في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين. كذلك قال ابن عباس.