فهرس الكتاب

الصفحة 3709 من 6922

اختلف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهود.

فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. كذلك قال ابن عباس.

7216 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن [خثيم] ، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد.

7217 - حدثنا يحيى قال: أخبرنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت