فهرس الكتاب

الصفحة 3493 من 6922

،فإن كان الثلث قيمة رقبة عتق، وإن كان أقل عتق بقدر ذلك، ويسعى في الباقي، وإن كان أكثر عتق، وكان له ما فضل.

وقال أبو ثور: إذا أوصى لعبده بدراهم أو بشيء مسمى، فذلك جائز، وذلك أن العبد يملك، وإن أوصى لعبده برقبته، بطلت الوصية من قبل أنه لا يملك نفسه، وكذلك لو وهب له نفسه في مرضه كانت هبته باطلة، وذلك أنه لا يملك نفسه، لأنه لا يخلو أن يكون ملك نفسه وهو مملوك، فهذا لا يجوز، أو ملكها وهو حر فقد وجبت له الحرية قبل ملكها، وهذا فاسد. وإن أوصى له بثلثه وكان له مال: كان له ثلث ماله، ولم يكن له رقبته شيء.

روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصى لأمهات الأولاد لكل امرأة بأربعة آلاف درهم.

وروينا عن عمران بن حصين أنه أوصى لأمهات أولاده.

7059 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا حميد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة بأربعة آلاف أربعة آلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت