وَكَثِيرُهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ
واخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ يُغْسَلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ , فَرَخَّصَتْ فِيهِ فِرْقَةٌ وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ عَائِشَةُ. وَصَلَّى عَلْقَمَةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ أَثَرُ دَمٍ وَقَدْ غُسِلَ , وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ يلَطِّخَ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانِ , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا فغسله فَلَمْ يَخْرُجْ دَعَا بِجَلَمَيْنِ فَقَطَعَ مَكَانَهُ
704 - (708) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الرَّبِيعِ، نا حَمَّادٌ، نا عَاصِمٌ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّهَا: سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْمحيضِ، يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَتِ: اغْسِلِيهِ. قُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَذْهَبُ. قَالَتْ: فَلْطَخِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ""
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ
705 - (709) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَصَابَ