اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة شرط لها أن لا يخرجها من دارها، ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ونحو هذا من الشروط، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها.
فقال: شرط الله - عز وجل - قبل شرطهم لم يره شيئا.
7284 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها. فقال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئا.
7285 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق، أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب وقال: المرأة مع زوجها.
وممن هذا مذهبه عطاء، والشعبي، والزهري، وقتادة، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبد الرحمن بن أذينة، وإياس بن معاوية،