فهرس الكتاب

الصفحة 6818 من 6922

واختلفوا في المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد. فقالت طائفة: يغرم السيد الدية، والعتق واقع. هذا قول النخعي والشعبي.

وفيه قول ثان: وهو أن على السيد ثمنه. هكذا قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، والحكم.

وفيه قول ثالث: وهو أن العبد يسعى في جنايته. هكذا قال الحسن البصري.

وفيه قول رابع: قاله مالك، قال مالك في العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح وعلم ذلك قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح.

وفيه قول خامس: وهو إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت