أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقْتٌ لِلْوِتْرِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَ الْوِتْرُ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ مَكْحُولٌ: «مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ عَلَيْهِ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ»
2654 - (2673) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فُجِرَ الْفَجْرُ، قَالَ: قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرْ، فَقِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟ فَحَدَّثَ حِينَئِذٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بن