اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ، هذا قول الأوزاعي والشافعي. وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق ولم يذكرا حرا ولا عبدا.
وكان مالك يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.