[ذكر] الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
9618 - أخبرنا محمد بن علي النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فأنزل الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألك بينة؟"قال: فقلت: لا. فقال رسول الله:"فتحلف". قال: قلت: إذا يحلف، فأنزل الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} الآية، ففي نزلت.
9619 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال